الشيخ محمد اليعقوبي
23
مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)
ومنتهياً بالكبرى ، ويتخيّر الحاج بين المبيت بمنى أو قضاء الليل بالعبادة عند البيت الحرام . ( الثاني ) : أن يذهب إلى مكة ليطوف بالبيت سبعاً وهو ( طواف الحج ) ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة ثم يعود ليطوف بالبيت سبعاً وهو ( طواف النساء ) فإذا قضاه أبيحت له الاستمتاعات الجنسية مع زوجته ومن هنا سُمّيَ طواف النساء . ويمكن للحاج أن يقوم بهذه الأعمال مباشرة بعد انتهاء أعمال منى يوم العاشر أو يقضي بها ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر ليجعلها من العبادة التي تكون بدل المبيت بمنى . فإذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر فينفر من منى بعد حلول الزوال وبانتهاء هذا الرمي وبإتيان طواف النساء تنتهي مناسك الحج بلطف الله تبارك وتعالى .